فصل في الديات

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٩٤

  1. ٩٢٤ - في كُلِّ حُرٍّ مُسْلِمٍ إِذَا قُتِلْ … بِغَيرِ حَقٍّ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلْ

    ٩٢٥ - وَثُلِّثَتْ (٧) فِي العَمْدِ بِاتِّفَاقِ … مِنْهَا ثَلَاثُونَ مِنَ الحِقَاق

    ٩٢٦ - وَمِنْ (٨) جِذَاعٍ مِثْلُهَا وَالفَاضِلُ (٩) … قُلْ أَرْبَعُونَ كُلُّهَا حَوَامِلُ

    ج ١ ص ١٩٥٩٢٧ - وَهَكَذَا التَّثْلِيثُ فِي عَمْدِ الخَطَا … وَخُمِّسَتْ (١) فِي حَقِّ مَنْ جَنَى خَطَا

    ٩٢٨ - مِنَ الحِقَاقِ الخُمْسُ بِالإِجْمَاعِ … عِشْرُونَ ثُمَّ الخُمْسُ مِنْ جِذَاع

    ٩٢٩ - وَالخُمْسُ مِنْ بَنِي اللَّبُونِ يَلْزَمُ … وَالخُمْسُ مِنْ بَنَاتِهَا مُحَتَّمُ (٢)

    ٩٣٠ - وَمِنْ بَنَاتِ النَّاقَةِ المَخَاضِ … تَمَامُهَا وَلَو بِالاِقْتِرَاضِ (٣)

    ٩٣١ - وَحَيثُ كَانَتْ كُلُّهَا مَعْدُومَةْ … أَو بَعُدَتْ فَلْيَنْتَقِلْ لِلْقِيمَةْ

    ٩٣٢ - وَفِي ثَلَاثٍ غُلِّظَتْ مَعَ الخَطَا … فِي الحَرَمِ المَكِّيِّ وَالَّذِي سَطَا

    ٩٣٣ - بِالقَتْلِ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ وَلَزِمْ … تَغْلِيظُهَا فِي قَتْلِ مَحْرَمِ الرَّحِمْ (٤)

    ٩٣٤ - ثُمَّ اليَهُودِي (٥) ثُلْثُ مُسْلِمٍ يُرَى … وَكَاليَهُودِي (٦) كُلُّ مَنْ تَنَصَّرَا (٧)

    ٩٣٥ - وَفِي المَجُوسِي (٨) الخُمْسُ مِنْ نَصْرَانِي … وَكَالمَجُوسِي عَابِدُ الأَوثَان

    ٩٣٦ - وَدِيَّةُ الأُنْثَى بِكُلِّ حَالِ … نِصْفُ الَّذِي قَدْ مَرَّ فِي الرِّجَال

    ج ١ ص ١٩٦٩٣٧ - وَالطَّرَفُ الأَشَلُّ بِالحُكُومَةْ … وَالغُرْمُ (١) فِي قَتْلِ الرَّقِيقِ القِيمَةْ

    ٩٣٨ - وَفِي الجَنِينِ الحُرِّ (٢) عَبْدٌ أَو أَمَةْ … وَالعَبْدِ عُشْرُ (٣) أُمِّهِ مُقَوَّمَةْ

    ٩٣٩ - وَالسِّنِّ وَالإِيضَاحِ خَمْسٌ مِنْ إِبِلْ … وَالهَشْمُ وَالتَّنْقِيلُ مِثْلُهُ جُعِلْ

    ٩٤٠ - وَإِنْ يُجِفْ فَالثُّلْثُ كَالمَأمُومَةْ … وَسَائِرُ الجُرُوحِ بِالحُكُومَةْ (٤)

    ج ١ ص ١٩٤