باب حد القذف
فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٠٠
- ج ١ ص ٢٠٠
٩٦٦ - إِذَا رَمَى (٣) الإِنْسَانُ شَخْصَاً بِالزِّنَا … فَقَاذِفٌ وَحَدُّهُ (٤) تَعَيَّنَا
٩٦٧ - وَلَا يُحَدُّ وَالِدُ (٥) المَقْذُوفِ … بَلْ غَيرُهُ إِنْ كَانَ ذَا تَكْلِيف
٩٦٨ - وَالشَّرْطُ مَعْ تَكْلِيفِهِ أَنْ يَقْذِفَا … حُرَّاً عَفِيفَاً مُسْلِمَاً مُكَلَّفَا
٩٦٩ - فَيُجْلَدُ (٦) الرَّقِيقُ أَرْبَعِينَا … وَكُلُّ حُرٍّ ضِعْفُهَا يَقِينَا
٩٧٠ - وَلَا يُحَدُّ حَيثُ يَثْبُتُ الزِّنَا … وَلَا بِقَذْفِ زَوجَةٍ إِنْ لَاعَنَا
ج ١ ص ٢٠١٩٧١ - وَلَو عَفَى المَقْذُوفُ عَنْ حَدٍّ سَقَطْ … وَحَيثُ لَمْ يَجِبْ فَتَعْزِيرٌ (١) فَقَطْ (٢)