باب الدعوى والبينات

فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٢٥

  1. ١١٤٥ - وَالمُدَّعِي إِنْ كَانَ مَعْهُ بَيِّنَةْ … فَلْيَحْكُمِ القَاضِي لَهُ بِالبَيِّنَةْ

    ١١٤٦ - أَو لَمْ يَكُنْ (٥) فَلْيَحْلِفِ الَّذِي ادُّعِي … عَلَيهِ أَو يَرُدُّهَا لِلْمُدَّعِي

    ج ١ ص ٢٢٦١١٤٧ - فَبِاليَمِينِ (١) يَسْتَحِقُّ مَا ادَّعَى … وَإِنْ أَبَى فَقَولُهُ لَنْ (٢) يُسْمَعَا

    ١١٤٨ - وَلَو تَدَاعَى اثْنَانِ عَينَاً مَعْهُمَا … تَحَالَفَا وَقُسِّمَتْ عَلَيهِمَا (٣)

    ١١٤٩ - وَإِنْ تَكُنْ مَعْ وَاحِدٍ فَقَطْ حُكِمْ … لَهُ بِهَا مَعَ اليَمِينِ المُنْحَتِمْ (٤)

    ١١٥٠ - وَمَنْ عَلَى أَفْعَالِ نَفْسِهِ حَلَفْ … بَتَّ اليَمِينَ (٥) مُطْلَقَاً كَمَا وَصَفْ

    ١١٥١ - أَو فِعْلِ شَخْصٍ غَيرِهِ فَإِنْ نَفَى … كَفَاهُ نَفْيُ عِلْمِهِ إِذْ (٦) حَلَفَا

    ج ١ ص ٢٢٥