باب الدعوى والبينات
فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٢٥
- ج ١ ص ٢٢٥
١١٤٥ - وَالمُدَّعِي إِنْ كَانَ مَعْهُ بَيِّنَةْ … فَلْيَحْكُمِ القَاضِي لَهُ بِالبَيِّنَةْ
١١٤٦ - أَو لَمْ يَكُنْ (٥) فَلْيَحْلِفِ الَّذِي ادُّعِي … عَلَيهِ أَو يَرُدُّهَا لِلْمُدَّعِي
ج ١ ص ٢٢٦١١٤٧ - فَبِاليَمِينِ (١) يَسْتَحِقُّ مَا ادَّعَى … وَإِنْ أَبَى فَقَولُهُ لَنْ (٢) يُسْمَعَا
١١٤٨ - وَلَو تَدَاعَى اثْنَانِ عَينَاً مَعْهُمَا … تَحَالَفَا وَقُسِّمَتْ عَلَيهِمَا (٣)
١١٤٩ - وَإِنْ تَكُنْ مَعْ وَاحِدٍ فَقَطْ حُكِمْ … لَهُ بِهَا مَعَ اليَمِينِ المُنْحَتِمْ (٤)
١١٥٠ - وَمَنْ عَلَى أَفْعَالِ نَفْسِهِ حَلَفْ … بَتَّ اليَمِينَ (٥) مُطْلَقَاً كَمَا وَصَفْ
١١٥١ - أَو فِعْلِ شَخْصٍ غَيرِهِ فَإِنْ نَفَى … كَفَاهُ نَفْيُ عِلْمِهِ إِذْ (٦) حَلَفَا