فصل فيما يحرم على المحدث

فقرة واحدة، ج ١ ص ٨٤

  1. ١٢٣ - وَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ كَالتَّطَوُّفِ … مِنْ حَائِضٍ وَمَسُّهَا لِلمُصْحَفِ (٢)

    ١٢٤ - وَالنُّطْقُ بِالقُرْآَنِ إِنْ لَمْ تَقْصِدِ … أَذْكَارَهُ (٣) وَلُبْثُهَا فِي المَسْجِد

    ١٢٥ - كَذَا الدُّخُولُ (٤) حَيثُ تَنْضَحُ الدِّمَا … وَالصَّومُ وَاسْتِمْتَاعُ زَوجِهَا بِمَا

    ١٢٦ - يَكُونُ بَينَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةِ … بِوَطْئِهَا أَو لَمسِهَا لَا الرُّؤْيَة

    ج ١ ص ٨٥١٢٧ - وَصَومُهَا مِنْ قَبْلِ الاِغْتِسَالِ … يَحِلُّ دُونَ سَائِرِ الخِصَالِ (١)

    ١٢٨ - وَمَا عَدَا الثَّلَاثَةَ المُؤَخَّرَهْ … حَرِّمْهُ باِلجَنَابَةِ المُؤَثِّرَهْ

    ١٢٩ - وَكُلُّ مَا حَرَّمْتَهُ بِالحَيضِ حَلْ … لِمُحْدِثٍ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الأُوَلْ

    ج ١ ص ٨٤