أبعاض الصلاة
فقرة واحدة، ج ١ ص ٩٠
- ج ١ ص ٩٠
١٦٨ - وَلِلصَّلَاةِ سُنَّتَانِ قَبْلَهَا … وَسُنَّتَانِ فِي خِلَالِ فِعْلِهَا
١٦٩ - فَالْأَوَّلُ الأَذَانُ وَالإِقَامَةْ (٦) … لِفَرْضِهَا حَتَّى القَضَا (٧) إِذْ رَامَهْ (٨)
ج ١ ص ٩١١٧٠ - وَالثَّانِ أَوَّلُ التَّشَهُّدَينِ … فِي كُلِّ فَرْضٍ فَوقَ (١) رَكْعَتَين
١٧١ - كَذَا القُنُوتُ آَخِرَاً إِذَا اعْتَدَلْ … فِي الصُّبْحِ بَلْ فِي الخَمْسِ إِنْ أَمَرٌ نَزَلْ (٢)
١٧٢ - كَذَا قُنُوتُ الوِتْرِ فِي قِيَامِهِ … مِنْ نِصْفِ شَهْرِ الصَّومِ لِاخْتِتَامِه