أبعاض الصلاة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٩٠

  1. ١٦٨ - وَلِلصَّلَاةِ سُنَّتَانِ قَبْلَهَا … وَسُنَّتَانِ فِي خِلَالِ فِعْلِهَا

    ١٦٩ - فَالْأَوَّلُ الأَذَانُ وَالإِقَامَةْ (٦) … لِفَرْضِهَا حَتَّى القَضَا (٧) إِذْ رَامَهْ (٨)

    ج ١ ص ٩١١٧٠ - وَالثَّانِ أَوَّلُ التَّشَهُّدَينِ … فِي كُلِّ فَرْضٍ فَوقَ (١) رَكْعَتَين

    ١٧١ - كَذَا القُنُوتُ آَخِرَاً إِذَا اعْتَدَلْ … فِي الصُّبْحِ بَلْ فِي الخَمْسِ إِنْ أَمَرٌ نَزَلْ (٢)

    ١٧٢ - كَذَا قُنُوتُ الوِتْرِ فِي قِيَامِهِ … مِنْ نِصْفِ شَهْرِ الصَّومِ لِاخْتِتَامِه

    ج ١ ص ٩٠