باب الثمن

فقرة واحدة، ج ١ ص ٥

  1. والثمن للزوجة والزوجات ... مع البنين أو مع البنات

    أو مع أولاد البنين فا علم ... ولا تظن الجمع شرطا فافهم

    ج ١ ص ٥