تعريف الفقه
٤٦ فقرة، ج ١ ص ٢٨
الصفحة ٢ من ٢
- ج ١ ص ٤١
والخامس: الأدلة المختلف فيها وهذه الخمسة هي الأدلة التي تضمنها المعرفة الأولى من أصول الفقه.
-
والسادس: في التعادل والتراجيح المقصود بالمعرفة الثانية.
- ج ١ ص ٤٢
والسابع: في الاجتهاد المقصود بالمعرفة الثالثة.
-
وهذا جملة أصول الفقه.
-
"أما المقدمة ففي الأحكام ومتعلقاتها وفيها بابان" .
-
لما كانت متعلقات الأحكام يحتاج إليها ذكرها معها وإن لم يبين فيما سبق إلا وجه الحاجة إلى تصور الأحكام.