تعريف الفقه

٤٦ فقرة، ج ١ ص ٢٨

الصفحة ٢ من ٢

  1. والخامس: الأدلة المختلف فيها وهذه الخمسة هي الأدلة التي تضمنها المعرفة الأولى من أصول الفقه.

    ج ١ ص ٤١
  2. والسادس: في التعادل والتراجيح المقصود بالمعرفة الثانية.

  3. والسابع: في الاجتهاد المقصود بالمعرفة الثالثة.

    ج ١ ص ٤٢
  4. وهذا جملة أصول الفقه.

  5. "أما المقدمة ففي الأحكام ومتعلقاتها وفيها بابان" .

  6. لما كانت متعلقات الأحكام يحتاج إليها ذكرها معها وإن لم يبين فيما سبق إلا وجه الحاجة إلى تصور الأحكام.