(١) باب ذكر دفع العروض مضاربة

فقرتان

  1. ١١٠ - قال أبو بكر: واختلفوا في دفع العروض مضاربة:

    صفحته في الشاملة- ص ٩٩ -

    فكره ذلك الحسن، وابن سيرين، والنخعي، والحارث العكلي، ومالك وعبيد الله بن الحسن، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد (بن الحسن) .

    صفحته في الشاملة
  2. ورخص في دفع المتاع مضاربة على أن يُقَوَّم: طاووس، وحماد بن أبي سلمان، والأوزاعي، وابن أبي ليلى.

    قال أبو بكر: (القول) الأول أصح.