٢٥ - باب اختلاف نية الإمام والمأموم

٣ فقرات، ج ٢ ص ١٤٧

  1. (ح ٣٦٠) ثبت أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم -العشاء، ثم يرجع فيصليها بقومه في بني مسلمة.

    ج ٢ ص ١٤٨قال أبو بكر:

    م ٥٨٢ - فممن هذا مذهبه القول بظاهر الحديث عطاء، وطاووس، وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وسليمان بن حرب وأبو ثور، وقال بهذا المعنى الأوزاعي.

    وقالت طائفة: كل من خالفت نيته نية الإمام في شيء من الصلاة لم يعتد بها، واستأنف، هذا قول الزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك.

    ج ٢ ص ١٤٧
  2. وروى معناه عن الحسن البصري وأبى قلابة [١/ ٣٨/ألف] .

    وقال الكوفي: إذا صلى الإمام تطوعا لم تجز لمن صلى خلفه الفريضة، وإن صلى الإمام فريضة صل خلفه التطوع.

    وقال عطاء، وطاؤس: يجوز أن يصلي العشاء مع الإمام (١) يصلي التراويح، ويبني ركعتين إذا سلم الإمام.

  3. وفي قول سعيد بن المسيب، والزهري: يصلي معهم، ثم يصلي العشاء وحده.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، استدلالاً بحديث معاذ.