(٨) باب ذكر خلط العامل ماله بمال القراض
فقرتان
- صفحته في الشاملة
١٣٣ - قال أبو بكر: واختلفوا في المضارب يخلط ماله بمال المضاربة.
فقال مالك: لا ضمان عليه، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي إذا قال له: اعمل برأيك.
وقال الشافعي: عليه الضمان.
- صفحته في الشاملة
- ص ١٠٨ -