(٨) باب ذكر خلط العامل ماله بمال القراض

فقرتان

  1. ١٣٣ - قال أبو بكر: واختلفوا في المضارب يخلط ماله بمال المضاربة.

    فقال مالك: لا ضمان عليه، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي إذا قال له: اعمل برأيك.

    وقال الشافعي: عليه الضمان.

    صفحته في الشاملة
  2. - ص ١٠٨ -

    صفحته في الشاملة