١٥ - باب نفقة المضارب

٥ فقرات، ج ٦ ص ٢٢١

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٨٣٢ - واختلفوا في نفقة المضارب (٢) إذا سافر.

    ج ٦ ص ٢٢٢فقال مالك، والأوزاعي: ينفق بالمعروف، إذا شخص بالمال، وبه قال أبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي، ولا نفقة له في قولهم جميعاً حتى بشخص بالمال عن البلد.

    ج ٦ ص ٢٢١
  2. وممن رأى للمضارب أن ينفق من المال: الحسن البصري، والنخعي.

    وقالت طائفة: نفقته على نفسه، وما أكل من المال فهو دين عليه، هذا قول [٢/ ١٥٩/ب] ابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان.

  3. وبه قال أحمد، إلا أن يشترط.

  4. م ٣٨٣٣ - وفي قول الأوزاعي، وأصحاب الرأي: ما كان من حجامة، ودواء في مال نفسه.

    وقال أبو ثور في الحجامة، ودخول الحمام: من المال، وشرب الدواء وفصد العروق، ومكافأة الأخوان: من مال نفسه.

  5. واختلف فيه عن الشافعي، فحكى البويطي عنه أنه قال، كما قال ابن سيرين، وحكى المزني عنه أنه قال كما قال مالك، والأوزاعي.