٨ - باب الكفالة في الحدود وبالنفس

٧ فقرات، ج ٦ ص ٢٣٤

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٨٥٩ - الأكثر من علماء الأمصار لا يرون الكفالة في الحدود جائزة، إذ غير جائز أن يحدّ الضامن، ولا يؤخذ بفعل غيره.

    ج ٦ ص ٢٣٤
  2. وممن قال لا كفالة في الحدود: الحسن البصري، وشريح، والشعبي.

  3. وروي ذلك عن مسروق، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

  4. م ٣٨٦٠ - واختلفوا في الرهن في الكفالة.

    فقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: لا يكون رهناً حتى يغرم المال.

  5. وأجاز عبيد الله بن الحسن الرهن في ذلك.

  6. م ٣٨٦١ - واختلفوا في الكفالة بالنفس.

  7. فأوجب ذلك أكثر من أهل العلم، هذا مذهب شريح، وبه قال

    ج ٦ ص ٢٣٥مالك، والثوري، والليث بن سعد، وأحمد، والنعمان.

    وقال الشافعي مرة: هي ضعيفة، ومرة قال كقول مالك.

    قال أبو بكر: وقد ذكرنا فيه أخباراً عن الأوائل، وهي (١) مذكورة في غير هذا الموضع.