٢ - باب مسائل من هذا الباب
٤١ فقرة، ج ٦ ص ٢٣٨
الصفحة ٢ من ٢
- ج ٦ ص ٢٤٣
م ٣٨٨٧ - وإذا كانت امرأة محجوراً عليها (٢) ، فزوجت نفسها رجلاً بمهر مثلها: فالنكاح فاسد في قول الشافعي، وأبي ثور.
وقال ابن الحسن: يرفع ذلك إلى القاضي، فإن كان لم يدخل بها، وهو كفوء، وتزوجت بمهر مثلي، فالنكاح جائز.