٢ - باب مسائل من هذا الباب

٤١ فقرة، ج ٦ ص ٢٣٨

الصفحة ٢ من ٢

  1. م ٣٨٨٧ - وإذا كانت امرأة محجوراً عليها (٢) ، فزوجت نفسها رجلاً بمهر مثلها: فالنكاح فاسد في قول الشافعي، وأبي ثور.

    وقال ابن الحسن: يرفع ذلك إلى القاضي، فإن كان لم يدخل بها، وهو كفوء، وتزوجت بمهر مثلي، فالنكاح جائز.

    ج ٦ ص ٢٤٣