الكتب كاملة/ الإشراف على مذاهب العلماء /٧٠ - كتاب التفليس ١٠ - باب إقرار الصناع بالمتاع بعد أن يفلسوا فقرة واحدة، ج ٦ ص ٢٥١ قال أبو بكر: ج ٦ ص ٢٥١ الباب السابق٩ - باب بيع المفلس وشراؤه، وعتقه، وإقراره، وإعطاؤه بعض غرمائه دون بعض الباب التالي١٢ - باب ديون المفلس إلى الأجل، والدين يكون عليه إلى الأجل