١٣ - باب الدين يكون علي الرجل فيقول الذي عليه المال لصاحب المال ضع عني وأعجل لك
٤ فقرات، ج ٦ ص ٢٥٥
- ج ٦ ص ٢٥٥
قال أبو بكر:
م ٣٩٠٧ - واختلفوا في الرجل يكون عليه الدين لآخر إلى أجل معلوم، فيقول الذي عليه الدين: ضع عني، وأعجل لك.
- ج ٦ ص ٢٥٦
فكرهت ذلك طائفة، وممن روي عنه أنه كرهه: زيد بن ثابت، وابن عمر، وكره ذلك سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وسالم بن عبد الله، والحكم، ومالك، والثوري، وابن عيينة، وهشام، وأحمد، وإسحاق، والكوفي.
-
وقد روينا عن ابن عباس أنه لم ير به بأساً، وبه قال النخعي، وأبو ثور.
-
وقد روينا عن الحسن البصري، وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأساً بالعروض أن يأخذها من حقه قبل محله.