١٣ - باب الدين يكون علي الرجل فيقول الذي عليه المال لصاحب المال ضع عني وأعجل لك

٤ فقرات، ج ٦ ص ٢٥٥

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٩٠٧ - واختلفوا في الرجل يكون عليه الدين لآخر إلى أجل معلوم، فيقول الذي عليه الدين: ضع عني، وأعجل لك.

    ج ٦ ص ٢٥٥
  2. فكرهت ذلك طائفة، وممن روي عنه أنه كرهه: زيد بن ثابت، وابن عمر، وكره ذلك سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وسالم بن عبد الله، والحكم، ومالك، والثوري، وابن عيينة، وهشام، وأحمد، وإسحاق، والكوفي.

    ج ٦ ص ٢٥٦
  3. وقد روينا عن ابن عباس أنه لم ير به بأساً، وبه قال النخعي، وأبو ثور.

  4. وقد روينا عن الحسن البصري، وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأساً بالعروض أن يأخذها من حقه قبل محله.