٣٢ - باب المكبر قبل إمامه لا خلاف أن الأمام يبدأ فيكبر ثم يكبر من ورائه
٣ فقرات، ج ٢ ص ١٥٢
- ج ٢ ص ١٥٢
(ح ٣٦٢) ثبت أن رسول الله [١/ ٣٩/ألف] - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم
ج ٢ ص ١٥٣به فإذا كبر فكبروا".
-
م ٥٩٠ - واختلفوا فيمن كبر قبل إمامه.
فقالت طائفة: يعيد تكبيره فإن لم يفعل فعليه الإعادة، هذا قول عطاء، ومالك، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي، ولم يقولوا يخرج مما دخل فيه بتسليم أو كلام.
-
وكان الشافعي يقول: لا يجزيه تكبيرة حتى يقطع، يسلم.