٣ - باب المساقاة في ثمرة قد حل بيعها

٥ فقرات، ج ٦ ص ٢٧٦

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٩٣٦ - واختلفوا في المساقاة في نخل فيه طلع أو بسر قد اخضر أو احمرّ، وقد انتهى وعظم، لم يطعم بعد ولم يرطب، وهو محتاج إلى السقى، والتعاهد حتى يرطب.

    ج ٦ ص ٢٧٦
  2. فأجاز أبو ثور المعاملة فيه إذا احتاج إلى القيام عليه، وأبطل المعاملة فيه إذا لم يحتج إلى القيام عليه.

    وقال يعقوب، ومحمد: لا تجوز المعاملة فيه، وإن كان يزداد [٢/ ١٧١/ألف] فالمعاملة فيه جائزة.

  3. فكان عامله وقد انتهى، في قول يعقوب، ومحمد: للعامل أجر مثله، والثمر لصاحب النخل.

    وقال مالك: لا تجوز المعاملة في ثمر قد بدا صلاحه وحل بيعه.

  4. وأجاز مالك المساقاة في الزرع، إذا خرج واستقل وعجز صاحبه عن سقيه.

    وقال الليث بن سعد: ما أحب ذلك، ولكن صاحبه يستأجر له من يسقيه.

  5. [وبقول مالك أقول] (١) .