٧ - باب عقد المساقاة بين الرجلين سنين معلومة (٢) ثم يريد أحدهما الرجوع عن ذلك
٤ فقرات، ج ٦ ص ٢٨١
- ج ٦ ص ٢٨١
قال أبو بكر:
م ٣٩٤٧ - وإذا دفع الرجل نخله إلى رجل سنين معلومة، على النصف
ج ٦ ص ٢٨٢أو الثلث، ثم أراد أحدهما الرجوع قبل انقضاء المدة فليس ذلك له، أيهما أراد إبطال ذلك.
-
وهذا قول مالك بن أنس، قال: إلا أن يمرض فيضعف، أو يفلس فيقال له: ساق إن شئت عد لا رضا وإلا (١) كان صاحب المال أولى به من غيره.
-
وبه قال يعقوب، ومحمد إلا أن يكون عذر، ومن العذر أن يكون العامل رجل سوء يخاف على فساد النخل، وقطع السعف، فلصاحب الأرض إخراجه.
-
والعذر للعامل أن يمرض مرضاً لا يستطيع أن يعمل، أو يضعف عنه.
وقال أبو ثور: ليس لواحد منهما أن يرجع، حتى تنقضى المدة.
قال أبو بكر: هذا أصح، ولا أعلم عذراً يجب به فسخ العاملة، إلا أن تقوم [٢/ ١٧٢/ب] بينة أن العامل خائن، فيقال له: أقم مكمك (٢) عاملاً يقوم بما يجب عليك أن تقوم به، فإذا جاءت الغلة، أخذ كل واحد من رب المال والعامل حصته، وكانت أجرة القائم في مال العامل.