٢ - باب إباحة ضرب الدواب
٣ فقرات، ج ٦ ص ٢٨٩
- ج ٦ ص ٢٨٩
قال أبو بكر:
(ح ١٣٢٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -ضرب الجمل الذي كان عليه جابر بن عبد الله".
- ج ٦ ص ٢٩٠
م ٣٩٦٢ - واختلفوا في المكتري يضرب الدابة، فتموت.
فقالت طائفة: إذا ضربها ضرباً يضرب صاحبها مثله، إذا لم يتعد فلا شيء عليه، كذلك قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال الثوري: هو ضامن، إلا أن يكون أمره أن يضرب، وبه قال النعمان.
وقال يعقوب، ومحمد: يستحسن ألا يضمنه إلا إذا لم يتعد في الضرب كما يضرب الناس.
-
وقال مالك إذا ضرب ما لا يضرب مثله أو حيث لايضرب: ضمن.