٢ - باب إباحة ضرب الدواب

٣ فقرات، ج ٦ ص ٢٨٩

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٣٢٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -ضرب الجمل الذي كان عليه جابر بن عبد الله".

    ج ٦ ص ٢٨٩
  2. م ٣٩٦٢ - واختلفوا في المكتري يضرب الدابة، فتموت.

    فقالت طائفة: إذا ضربها ضرباً يضرب صاحبها مثله، إذا لم يتعد فلا شيء عليه، كذلك قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

    وقال الثوري: هو ضامن، إلا أن يكون أمره أن يضرب، وبه قال النعمان.

    وقال يعقوب، ومحمد: يستحسن ألا يضمنه إلا إذا لم يتعد في الضرب كما يضرب الناس.

    ج ٦ ص ٢٩٠
  3. وقال مالك إذا ضرب ما لا يضرب مثله أو حيث لايضرب: ضمن.