٤ - باب اكتراء الدواب للمحامل والزوامل

٣ فقرات، ج ٦ ص ٢٩١

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٩٦٧ - واختلفوا في اكتراء الدواب للمحامل والزوامل.

    فقالت طائفة: لا يجوز ذلك حتى يرى الراكبين وظرف المحمل، والوطأ، والظل [٢/ ١٧٤/ب] إن شرطه، لأن ذلك يختلف، والحُمولة بوزن، أو عين تُرى.

    ج ٦ ص ٢٩١
  2. فإن اكترى محملاً، وقال معه معاليق، أو ما يصلحه، فالقياس أنه فاسد، هذا قول الشافعي، وأبي ثور.

    ج ٦ ص ٢٩٢وقال أصحاب الرأي: إذا قال في المحمل فيه رجلان وما يصلحهما من الوطاء، والدثر، وقد رأى الرجلين ولم ير الوطاء، والدثر، فكان القياس أن الكراء فاسد، وقال النعمان: نستحسن فنجيزه.

    وقالوا جميعاً النعمان وصاحباه: يسمى وزن المعاليق، ووزن الهدايا، أحب إلينا.

    قال أبو بكر: لا يجوز ذلك حتى يكون معلوماً، إما بنظر، وإما بوزن معلوم.

  3. م ٣٩٦٨ - وقال مالك: إذا اكترى دابة، ومكن منها، ولم يركبها وعطلها: فالكراء له لازم، وبه قال الشافعي، وأبو ثور.