٧ - باب الأجير يستأجر بطعام بطنه، والدابة تستأجر بعلفها
٧ فقرات، ج ٦ ص ٢٩٥
- ج ٦ ص ٢٩٥
قال أبو بكر:
- م ٣٩٧٢ - واختلفوا في الأجر يستأجر بطعامه:
-
فأجاز ذلك مالك بن أنس، وأحمد، وإسحاق، واحتج مالك بأن الرجل إذا تزوج المرأة: عليه نفقتها. واحتج أحمد بالإطعام في كفارة اليمين، والظهار.
-
وقد روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "أكريت نفسي من ابنة غزوان على طعام بطني، وعُقبة رجلي" .
-
وروينا عن علي رضي الله عنه أنه قال: "كنت أدلو الدلو بتمرة وأشترطُ أنها جلدة" .
-
وأبطل النعمان استئجار الرجل العبد بأجر مسمى بطعامه، وكذلك قال في الدابة تستأجر بعلفها، وبه قال يعقوب، ومحمد.
-
ثم ناقض النعمان فأجاز ذلك في الظئر تستأجر بطعامها وكسوتها، وقال يعقوب، ومحمد: لا يجوز.
ج ٦ ص ٢٩٦وقال أبو ثور: لا يجوز ذلك، فإن عمل فله أجر مثله يحسب عليه ما أنفق، وهذا على مذهب الشافعي.
قال أبو بكر: وبه نقول.