١٠ - باب موت المكري، والمكتري

٣ فقرات، ج ٦ ص ٣٠١

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٩٩١ - واختلفوا في الإجارة الصحيحة، في العبد، أو الدار، يموت المكري أو المكتري.

    فقالت طائفة: الإجارة بحالها، لا تنفسخ بموتها ولا بموت أحدهما بل يقوم الوارث منهما مقام الميت، هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابي ثور.

    ج ٦ ص ٣٠٢وقال طائفة: تنتقض [٢/ ١٧٧/ألف] الإجارة بموت أيهما مات.

    ج ٦ ص ٣٠١
  2. هذا قول الثوري، وأصحاب الرأي.

  3. قال أبو بكر؟ بالقول الأول أقول، إذ غير جائز أن تنتقض إجارة صحيحة بقول لا حجة مع قائله.