١٠ - باب موت المكري، والمكتري
٣ فقرات، ج ٦ ص ٣٠١
- ج ٦ ص ٣٠١
قال أبو بكر:
م ٣٩٩١ - واختلفوا في الإجارة الصحيحة، في العبد، أو الدار، يموت المكري أو المكتري.
فقالت طائفة: الإجارة بحالها، لا تنفسخ بموتها ولا بموت أحدهما بل يقوم الوارث منهما مقام الميت، هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابي ثور.
ج ٦ ص ٣٠٢وقال طائفة: تنتقض [٢/ ١٧٧/ألف] الإجارة بموت أيهما مات.
-
هذا قول الثوري، وأصحاب الرأي.
-
قال أبو بكر؟ بالقول الأول أقول، إذ غير جائز أن تنتقض إجارة صحيحة بقول لا حجة مع قائله.