٢١ - باب إجارة الراعي

٤ فقرات، ج ٦ ص ٣١٦

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٠٢٤ - وإذا استأجر الرجل الراعي، يرعى له غنماً شهوراً معلومة، بأجر معلوم: كان ذلك جائزاً.

    ج ٦ ص ٣١٦
  2. وليس على الراعي ضمان ما تلف من الغنم، فإن ضرب شاة، فتلفت من ضربه، فهو ضامن.

  3. وإن تلف بعض الغنم لم ينقص من الأجر شيء، ولرب الغنم أن يبدل مكان التالف منها.

    ج ٦ ص ٣١٧
  4. وهذا على مذهب أبي ثور، والكوفي.