٢١ - باب إجارة الراعي
٤ فقرات، ج ٦ ص ٣١٦
- ج ٦ ص ٣١٦
قال أبو بكر:
م ٤٠٢٤ - وإذا استأجر الرجل الراعي، يرعى له غنماً شهوراً معلومة، بأجر معلوم: كان ذلك جائزاً.
-
وليس على الراعي ضمان ما تلف من الغنم، فإن ضرب شاة، فتلفت من ضربه، فهو ضامن.
- ج ٦ ص ٣١٧
وإن تلف بعض الغنم لم ينقص من الأجر شيء، ولرب الغنم أن يبدل مكان التالف منها.
-
وهذا على مذهب أبي ثور، والكوفي.