٢٣ - باب إجارة الحلي
فقرتان، ج ٦ ص ٣١٧
- ج ٦ ص ٣١٧
قال أبو بكر:
م ٤٠٢٧ - كان الثوري يقول: لا بأس باستئجار الحلي، والسيف، والسرج، وبه قال إسحاق، وأبو ثور، وهو قول النعمان، وصاحبه.
ج ٦ ص ٣١٨وقال مالك: لا يعجبني إجارة الحلي والثياب، وما أراه حراماً، والحلال واسع، وهذه مشتبهات.
-
وسئل أحمد عن استئجار الحلى، فقال: ما أدري ما هو، وأما السيف والسرج، واللجام: فلا بأس به.
قال أبو بكر: ذلك كله جائز، إذا كان معلوماً.