٢٣ - باب إجارة الحلي

فقرتان، ج ٦ ص ٣١٧

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٠٢٧ - كان الثوري يقول: لا بأس باستئجار الحلي، والسيف، والسرج، وبه قال إسحاق، وأبو ثور، وهو قول النعمان، وصاحبه.

    ج ٦ ص ٣١٨وقال مالك: لا يعجبني إجارة الحلي والثياب، وما أراه حراماً، والحلال واسع، وهذه مشتبهات.

    ج ٦ ص ٣١٧
  2. وسئل أحمد عن استئجار الحلى، فقال: ما أدري ما هو، وأما السيف والسرج، واللجام: فلا بأس به.

    قال أبو بكر: ذلك كله جائز، إذا كان معلوماً.