٢٥ - باب إجارة رحى الماء
٤ فقرات، ج ٦ ص ٣١٨
- ج ٦ ص ٣١٨
قال أبو بكر:
م ٤٠٢٩ - للرجل أن يكتري من الرجل البيت الذي فيه رحى الماء، والرحى
ج ٦ ص ٣١٩بآلتها، بأجر معلوم، ومدة معلومة.
-
ولا أحفظ عن أحد فيه خلافاً
م ٤٠٣٠ - واختلفوا فيه إن انقطع الماء بعد أن يسلم ذلك، فكان الشافعي يقول: عليه من الأجر قدر ما انتفع به، رواه أبو ثور عنه.
وقال أبو ثور: إن الإجارة لا تنتقض، والمصيبة من المستأجر.
-
م ٤٠٣١ - وإن اختلف الرحى والمستأجر في انقطاع، فقال المستأجر: انقطع عشرة أيام. وقال رب الرحى: انقطع خمسة أيام.
-
ففي قول أبي ثور، وابن القاسم- صاحب مالك-: القول قول رب الرحى.
وقال أصحاب الرأي: القول قول المستأجر مع يمينه.