٢٥ - باب إجارة رحى الماء

٤ فقرات، ج ٦ ص ٣١٨

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٠٢٩ - للرجل أن يكتري من الرجل البيت الذي فيه رحى الماء، والرحى

    ج ٦ ص ٣١٩بآلتها، بأجر معلوم، ومدة معلومة.

    ج ٦ ص ٣١٨
  2. ولا أحفظ عن أحد فيه خلافاً

    م ٤٠٣٠ - واختلفوا فيه إن انقطع الماء بعد أن يسلم ذلك، فكان الشافعي يقول: عليه من الأجر قدر ما انتفع به، رواه أبو ثور عنه.

    وقال أبو ثور: إن الإجارة لا تنتقض، والمصيبة من المستأجر.

  3. م ٤٠٣١ - وإن اختلف الرحى والمستأجر في انقطاع، فقال المستأجر: انقطع عشرة أيام. وقال رب الرحى: انقطع خمسة أيام.

  4. ففي قول أبي ثور، وابن القاسم- صاحب مالك-: القول قول رب الرحى.

    وقال أصحاب الرأي: القول قول المستأجر مع يمينه.