٢٧ - باب دفع الرجل إلى الرجل الثوب ليبيعه بكذا فما زاد فله
٣ فقرات، ج ٦ ص ٣٢٠
- ج ٦ ص ٣٢٠
قال أبو بكر:
م ٤٠٣٣ - واختلفوا في الرجل، يدفع إلى الرجل الثوب، أو غيره، ليبيعه بكذا، فما زاد بعد فله.
-
فاجاز ذلك قوم، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال ابن سيرين، وأحمد، وإسحاق، وقال أحمد: هذا مثل المضاربة.
- ج ٦ ص ٣٢١
وكره ذلك النخعي، وحماد، والكوفي (١) ، وسفيان الثوري.
قال أبو بكر: هذه أجرة مجهولة، فإن باع، فله أجر مثله.