٢٧ - باب دفع الرجل إلى الرجل الثوب ليبيعه بكذا فما زاد فله

٣ فقرات، ج ٦ ص ٣٢٠

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٠٣٣ - واختلفوا في الرجل، يدفع إلى الرجل الثوب، أو غيره، ليبيعه بكذا، فما زاد بعد فله.

    ج ٦ ص ٣٢٠
  2. فاجاز ذلك قوم، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال ابن سيرين، وأحمد، وإسحاق، وقال أحمد: هذا مثل المضاربة.

  3. وكره ذلك النخعي، وحماد، والكوفي (١) ، وسفيان الثوري.

    قال أبو بكر: هذه أجرة مجهولة، فإن باع، فله أجر مثله.

    ج ٦ ص ٣٢١