٤ - باب اللقيط يقتل، أويقتل، أويقذف

٦ فقرات، ج ٦ ص ٣٦٣

  1. قال أبو بكر:

    ج ٦ ص ٣٦٤م ٤١٣٢ - وإذا قتل اللقيط عمداً، فأمره إلى الإمام (١) : إن شاء أخذ العقل، وإن شاء قتل، هذا قول الشافعي.

    ج ٦ ص ٣٦٣
  2. وبه نقول.

  3. (ح ١٣٤٤) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - "السلطانُ وليّ من لا وليّ له" .

    وقال النعمان، ومحمد: إن شاء السلطان قتله، وإن شاء صالحه على الدية.

    وقال يعقوب: الدية عليه في ماله، ولا أقتله.

    قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

    قال أبو بكر:

    م ٤١٣٣ - وإذا قُتل اللقيط خطأ، فديته: دية حر، على عاقلة القاتل، فتؤخذ، وتوضع في بيت المال، في قول الشافعي، والكوفي.

  4. م ٤١٣٤ - وإذا قذفه قاذف.

  5. فإن الشافعي قال: لا أحد له حتى أسأله، فإن قال: أنا حر حددت [٢/ ١٩١/ب] قاذفه، وإن قذف حُد.

    قال أبو بكر: وللشافعي- فيها- قول آخر: أنه لا يحد له حتى تثبت البينة أنه حر قاله (٢) المزني عنه.

    ج ٦ ص ٣٦٥وقال أصحاب الرأي: يحد قاذفه في نفسه، ولا يحد قاذفه في أمه.

    قال أبو بكر: إذا كانوا يقولون: إن اللقيط حر، لزمهم أن يحكموا له بأحم الأحرار.

  6. ولو قال لرجل حر (١) : يا منبوذ، فإنه يضرب الحد.