١٠ - باب الركوب إلى العيدين

٣ فقرات، ج ٢ ص ١٦٥

  1. م ٦١٠ - روينا عن عمر بن الخطاب أنه خرج في فطر أو يوم أضحى في ثوب قطن يمشي.

    وقال على: من السنة أن يأتي العيد ماشياً، وهذا هو مذهب عمر بن عبد العزيز.

    ج ٢ ص ١٦٥
  2. وكره النخعي الركوب.

  3. واستحب المشي الثوري، والشافعي.

    ج ٢ ص ١٦٦وقال مالك: نحن نمشى ومكاننا قريب، ومن بَعُد ذلك عليه فلا بأس أن يركب.

    قال أبو بكر: المشي أحسن وأقرب إلى. . . . . . (١)