٥ - باب المواضع التي تعرف فيها اللقطة
٦ فقرات، ج ٦ ص ٣٧٣
- ج ٦ ص ٣٧٣
قال أبو بكر:
(ح ١٣٥٠) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أمر الذي وجد اللقطة أن يعرفها.
-
لم يخص موضعاً دون موضع.
-
(ح ١٣٥١) ودل حديث أبي هريرة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا أداها الله إليك، فإن المساجد لم تبن لهذا" .
-
على أن المساجد ممنوعة من أن ينشد فيها الضوال.
-
فللمرء أن ينشد الضاله حيث شاء إلا في المسجد.
-
م ٤١٤٥ - قد روينا عن عمر أنه قال لمن وجد لقطة" عرفها على
ج ٦ ص ٣٧٤أبواب المسجد " وبه قال مالك بن أنس، والشافعي.
قال أبو بكر: وبه نقول.