٧ - باب اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده

فقرتان، ج ٦ ص ٣٧٦

  1. قال أبو بكر:

    م ٤١٤٨ - واختلفوا في اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول، أو بعده.

    فقال كثير من أهل العلم: لا ضمان عليه، كذلك قال الحسن البصري، والنخعي، وأبو مجلز، والحارث العُكلي، ومالك بن أنس، ويعقوب.

    وقال النعمان، وابن الحسن: إن كان حين أخذها قال: إنما أخذتها لأردها على أهلها، وأشهد على ذلك شاهدين بمقالته: لم أضمنه، وإن لم يكن كذلك: ضمناه.

    ج ٦ ص ٣٧٦
  2. وقد قال الحسن البصري مرة: هو ضامن.

    قال أبو بكر: إذا أخذ اللقطة ليحفظها على ربها، فضاعت، فلا ضمان عليه، وإذا أقر أنه أخذها ليذهب بها، فضاعت، فهو ضامن.