٣ - باب قطع الآبق في السرقة

٣ فقرات، ج ٦ ص ٣٩١

  1. قال أبو بكر:

    م ٤١٧٥ - واختلفوا في قطع الآبق إذا سرق.

    ج ٦ ص ٣٩١
  2. فمن رأى أن قطع يده يجب: ابن عمر، وهذا قول عمر بن عبد العزيز، ويزيد بن عبد الملك، والحسن البصري،

    ج ٦ ص ٣٩٢والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

  3. وفي قول ثان: روينا عن ابن عباس أنه قال: ليس على، [٢/ ١٩٧/ألف] الآبق الملوك قطع إذا سرق، وبه قال الليث بن سعد.

    وقال النعمان، ومحمد: يقطع بحضرة مولاه.

    وقال يعقوب: يقطع، ولا ينتظر مولاه.

    قال أبو بكر: يقطع، لدخوله في ظاهر (١) قوله سبحانه وتعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} الآية ولا ينتظر مولاه.