٣ - باب كتابة من لا حرفة له
٤ فقرات، ج ٧ ص ٧
- ج ٧ ص ٧
قال أبو بكر:
م ٤١٩٠ - واختلفوا في كتابة من لا حرفة له.
-
فكره ابن عمر أن يكاتب من لا حرفة له، وكره الأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، أن يكاتب من لا حرفة له.
-
وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسلمان، ومسروق: معنى ذلك، ورخص مالك، والثوري، والشافعي، أن يكاتب من لا حرفة له.
-
وقد اختلف فيه عن مالك.
قال أبو بكر: يجوز أن يكاتب من لا حرفة له، ولا كسب، استدلالاً:
ج ٧ ص ٨(ح ١٣٦٠) بأن بريرة كوتبت، ولا يعلم لها كسب، وبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، فلم ينكره ولم يمنع منه (١) .