٥ - باب الرجل يكاتب مملوكه وله مال
٣ فقرات، ج ٧ ص ٩
- ج ٧ ص ٩
قال أبو بكر:
م ٤١٩٣ - واختلفوا في الرجل يكاتب مملوكه وله مال.
فقالت طائفة: هو للعبد، هذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، والنخعي، وسليمان بن موسى، ومالك، وابن أبي ليلى.
-
وفيه قول ثان: وهو أنه للسيد، إلا أن يشترط المكاتب، هذا قول سفيان الثوري.
وقال الحسن بن صالح، والشافعي، والنعمان، ويعقوب: المال للسيد.
-
وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا كاتبه وله مال ما لم يستثنه: فهو للمكاتب، وإذا كتمه: فهو للسيد، هذا قول الأوزاعي.