١١ - باب سفر المكاتب بغير إذن مولاه

٣ فقرات، ج ٧ ص ١٤

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٢٠٧ - واختلفوا في سفر المكاتب بغير إذن مولاه.

    ج ٧ ص ١٤
  2. عمر بن عبد العزيز، وعطاء، والحسن البصري، والنخعى، وأحمد، وإسحاق.

    ج ٧ ص ١٦
  3. وكان إياس بن معاوية يقول: هو جائز.

    قال أبو بكر: لا يجوز ذلك، لأن الله عَزَّ وَجَلَّ قضى أن ميراث الحر بين ورثته، فإذا اشترط خلاف كتاب الله: بطل.