مسألة
فقرتان، ج ٢ ص ١٧٤
- ج ٢ ص ١٧٤
م ٦١٧ - واختلفوا في تكبير العيد، ينساه المصلى حتى يبتدئ في القراءة،
ج ٢ ص ١٧٥ففى قول مالك، وأبي ثور، إن ذكر قبل أن يركع عاد فكبر وسجد سجدتي السهو، وإن ركع مضى ولم يكبر ما فاته في الركعة الثانية وسجد سجدتي السهو.
-
وفي قول الشافعي: إذا افتتح القراءة لا يقطعها، ولا قضاء عليه، آخر قوليه، وقد كان يقول قبل كقول مالك.