٣١ - باب المكاتب يظهر العجز بلسانه، وله مال أو له قوه على الكسب

فقرتان، ج ٧ ص ٣٣

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٢٤٩ - واختلفوا في المكاتب يظهر العجز، وبيده مال.

    فقال مالك: ليس له ذلك، ويؤخذ منه، وإن لم يعلم له مال فقال: قد عجزت، فإن هذا يجوز.

    وقال الأوزاعي: إذا قوي على الأداء، وعجّز نفسه: لا يُمكّن من ذلك.

    ج ٧ ص ٣٣
  2. وفيه قول ثان: وهو أنه إذا قال: قد عجزت، أو أبطلت الكتابة، فذلك إليه، عُلم له مال، أو قوة على الكتابة أو لم يُعلم، وهو إلى العبد ليس إلى سيده وهذا قول الشافعي.

    ج ٧ ص ٣٤