٣١ - باب المكاتب يظهر العجز بلسانه، وله مال أو له قوه على الكسب
فقرتان، ج ٧ ص ٣٣
- ج ٧ ص ٣٣
قال أبو بكر:
م ٤٢٤٩ - واختلفوا في المكاتب يظهر العجز، وبيده مال.
فقال مالك: ليس له ذلك، ويؤخذ منه، وإن لم يعلم له مال فقال: قد عجزت، فإن هذا يجوز.
وقال الأوزاعي: إذا قوي على الأداء، وعجّز نفسه: لا يُمكّن من ذلك.
- ج ٧ ص ٣٤
وفيه قول ثان: وهو أنه إذا قال: قد عجزت، أو أبطلت الكتابة، فذلك إليه، عُلم له مال، أو قوة على الكتابة أو لم يُعلم، وهو إلى العبد ليس إلى سيده وهذا قول الشافعي.