٣٣ - باب اختلاف السيد والمكاتب في قدر المال الذي وقعت به الكتابة
٤ فقرات، ج ٧ ص ٣٥
- ج ٧ ص ٣٥
قال أبو بكر:
م ٤٢٥١ - إذا اختلف السيد والمكاتب في الكتابة، بعد اقرارهما بأن الكتابة كانت صحيحة، فقال السيد: كاتبتك على ألفين، وقال العبد: كل على ألف.
-
ففي قول الثوري، والأوزاعي، وأحمد، إسحاق: القول قول السيد مع يمينه.
وقال الأوزاعي: فإن أحب العبد ما قال السيد، أدى، وإن كره: انتقضت كتابته، وصار ما أدى للسيد.
وقال ابن القاسم صاحب مالك: القول قول المكاتب، إذا كان يشبه ما قال، لأن الكتابة فوت.
-
وفيه قول ثالث: وهو أنهما يتحالفان، ويترادان الفضل (٢) هذا قول الشافعي.
- ج ٧ ص ٣٦
م ٤٢٥٢ - وإن لم يختلفا في الكتابة، وقال المكاتب (١) : قد أديت إليك (٢) ، وقال السيد: لم تؤد إليّ، فالقول قول السيد مع يمينه، على قول الشافعي.