٣٥ - باب المكاتب يموت، ويخلف مالا وأولادا
٥ فقرات، ج ٧ ص ٣٧
- ج ٧ ص ٣٧
قال أبو بكر:
م ٤٢٥٤ - واختلفوا في المكاتب يموت، ويخلف ما لا يفي بما بقي عليه من الكتابة.
فقالت طائفة: يُقضى عنه ما بقي لسيده من ماله، ويكون الفضل لولده الأحرار.
-
روينا هذا القول عن علي، وابن مسعود، ومعاوية- رضي الله عنهم-.
-
وبه قال عطاء، والحسن، والنخعي (١) ، وطاووس، والثوري، والحسن بن صالح، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال مالك: يرثون (٢) الورثة ما بقي من المال، بعد قضاء كتابته.
- ج ٧ ص ٣٨
وفيه قول ثان: وهو أنه مات عبداً، وماله لسيده: ترك وفاء أو لم يترك.
-
روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهما-، وبه قال عمر بن عبد العزيز، والزهري، وقتادة، والشافعي، وأحمد.