٣٨ - باب إفلاس المكاتب
فقرتان، ج ٧ ص ٤٠
- ج ٧ ص ٤٠
قال أبو بكر:
م ٤٢٥٧ - واختلفوا في المكاتب يفلس بأموال الناس.
-
فكان مالك يقول: يأخذون ما وجدوا له من مال، ويبيعونه بما بقي ديناً عليه ولا يدخل ذلك في رقبته.
وقال الشافعي: (١) يُبدأ بديون الناس، ولا دين عليه للسيد.
وقال الثوري: إذا عجز، وعليه ديون للناس: إن شاء السيد أدى عنه، وإلا أسلمه إلى الغرماء، وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقال مالك والليث: تباع أم ولده في دينه.
وقال الزهري: لا يبيع المكاتب أم ولده في دينه.