٤ - باب بيع خدمة المدبر
٣ فقرات، ج ٧ ص ٥٦
- ج ٧ ص ٥٦
قال أبو بكر:
م ٤٢٩٠ - واختلفوا في بيع خدمة المدبر.
فقالت طائفة: لا يجوز بيعه، هذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وكره ذلك عطاء.
-
وفيه قول ثان: وهو أن بيع خدمته [منه] (٢) جائز، هذا قول سعيد ابن المسيب، والزهري، والنخعي.
ج ٧ ص ٥٧وقال مالك: لا بأس أن تباع خدمته من نفسه، ولا يجوز بيع ذلك من غيره.
-
وبه قال أحمد، قال: هو مثل المكاتب.
وقال ابن سيرين: يجوز بيع خدمته من نفسه.
قال أبو بكر: لا يجوز خدمته من نفسه، ولا من غيره؛ لأنه مجهول لا يدري البائع ما يبيع: ولا يدري (١) المشتري ما يشتري، وهو من بيوع الغرر المنهي عنه.