٤ - باب بيع خدمة المدبر

٣ فقرات، ج ٧ ص ٥٦

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٢٩٠ - واختلفوا في بيع خدمة المدبر.

    فقالت طائفة: لا يجوز بيعه، هذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وكره ذلك عطاء.

    ج ٧ ص ٥٦
  2. وفيه قول ثان: وهو أن بيع خدمته [منه] (٢) جائز، هذا قول سعيد ابن المسيب، والزهري، والنخعي.

    ج ٧ ص ٥٧وقال مالك: لا بأس أن تباع خدمته من نفسه، ولا يجوز بيع ذلك من غيره.

  3. وبه قال أحمد، قال: هو مثل المكاتب.

    وقال ابن سيرين: يجوز بيع خدمته من نفسه.

    قال أبو بكر: لا يجوز خدمته من نفسه، ولا من غيره؛ لأنه مجهول لا يدري البائع ما يبيع: ولا يدري (١) المشتري ما يشتري، وهو من بيوع الغرر المنهي عنه.