١٢ - باب تدبير الصبي
٤ فقرات، ج ٧ ص ٦٤
- ج ٧ ص ٦٤
قال أبو بكر:
م ٤٢٩٨ - واختلفوا في تدبير الصبي.
-
فكان الشافعي يقول: "جائز، في قول من أجاز وصيته، ولا يجوز تدبير المغلوب على عقله.
-
وإن كان يجن ويفيق، فدبر في حال إفاقته: جاز.
-
وإن دبر غير حال الإفاقة: لم يجز".