١٢ - باب تدبير الصبي

٤ فقرات، ج ٧ ص ٦٤

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٢٩٨ - واختلفوا في تدبير الصبي.

    ج ٧ ص ٦٤
  2. فكان الشافعي يقول: "جائز، في قول من أجاز وصيته، ولا يجوز تدبير المغلوب على عقله.

  3. وإن كان يجن ويفيق، فدبر في حال إفاقته: جاز.

  4. وإن دبر غير حال الإفاقة: لم يجز".