٢ - باب الرجل يملك الأمة بنكاح، فتلد منه ثم يشتريها
فقرة واحدة، ج ٧ ص ٦٩
- ج ٧ ص ٦٩
قال أبو بكر:
م ٤٣٠٩ - واختلفوا في الرجل ينكح الأمة فتلد له أولاداً، ثم يشتريها.
قالت طائفة: لا يكون حكم حكم أمهات الأولاد حتى تحمل بعد ما يشتريها، هذا قول مالك، والشافعي.
وقال الحسن البصري، وأصحاب الرأي: هي أم ولد.