٢ - باب الرجل يملك الأمة بنكاح، فتلد منه ثم يشتريها

فقرة واحدة، ج ٧ ص ٦٩

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٣٠٩ - واختلفوا في الرجل ينكح الأمة فتلد له أولاداً، ثم يشتريها.

    قالت طائفة: لا يكون حكم حكم أمهات الأولاد حتى تحمل بعد ما يشتريها، هذا قول مالك، والشافعي.

    وقال الحسن البصري، وأصحاب الرأي: هي أم ولد.

    ج ٧ ص ٦٩