٦ - باب إكراه الرجل أم ولده على النكاح

٤ فقرات، ج ٧ ص ٧١

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٣١٤ - اختلف أهل العلم في السيد يكره أم ولده على النكاح، ففي قول الثوري، وأصحاب الرأي: له أن ينكحها.

    ج ٧ ص ٧١
  2. وقد اختلف فيه عن مالك، فقال مرة: له ذلك، وكره ذلك مرة.

  3. واختلف فيه عن الشافعي.

    فقال إذ هو بالعراق: ليس له أن يزوجها، فإن فعل

    ج ٧ ص ٧٢فهو مفسوخ.

  4. وكذلك قال بمصر، ثم قال: له أن يزوجها.