٨٢ - كتاب الهبات والعطايا والهدايا
٩ فقرات، ج ٧ ص ٧٣
- ج ٧ ص ٧٣
قال أبو بكر:
(ح ١٣٦٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "كلّ معروفٍ صدقةٌ" .
-
(ح ١٣٦٥) وثبت أنه قال: "لو أهدي إليّ ذراعٌ لقبلت، ولو دعيت إلى كُرَاعٍ لأجبت" .
-
(ح ١٣٦٦) وثبت أنه قال: "من منح منيحة ورقٍ، أو أهدى زُقاقاً أو سقى لبناً: كان له كعدل رقبةٍ أو نسمةٍ" .
-
(ح ١٣٦٧) وكان رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يأكُل الهدية، ولا يأكل الصدقة.
-
م ٤٣٢٢ - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا وهب لرجل داراً، أو أرضاً، أو عبداً، على غير عوض، بطيب من نفس المعطي، وقبل الوهوب له
ج ٧ ص ٧٤ذلك، وقبضه، بدفع من الواهب ذلك إليه، وحازه: أن الهبة تامة.
-
م ٤٣٢٣ - واختلفوا في الرجل، يهب من الرجل الشقص في الدار، أو العبد.
فقالت طائفة: ذلك جائز، والهبة عندنا (١) جائزة، وإن لم تكن مقسومة، هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
-
وكان النعمان يقول: إذا وهب الرجل داراً له لرجلين، أو متاعاً، وذلك المتاع مما يقسم، فقبضاه جميعاً: فإن ذلك [٢/ ٢١٢/ألف] لا يجوز إلا أن يقسم لكل واحد منهما حصته.
وقال: إذا وهب اثنان لواحد، وقبض: فهو جائز.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، وذلك.
-
(ح ١٣٦٨) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهب حقه من غنائم حنين لهوازن، وحقه من
ذلك مشاع.
-
(ح ١٣٦٩) وقد وهب البهزي (٢) الحمار لجماعة، فقال: شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أبا بكر رضي الله عنه، فقسمهُ بين (٣) الناس، وكل ذلك يدل على إباحة هبة المشاع.