٢٦ - باب جامع التكبير

١٠ فقرات، ج ٢ ص ١٨٤

  1. م ٦٣١ - واختلفوا فيمن صلى وحده، فكان ابن عمر إذا صلى وحده لا يكبر في أيام التشريق.

    وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة.

    وقال الثوري في التكبير: إنما هو في الصلاة المكتوبة في الجماعة، وبه قال أحمد، والنعمان.

    وقالت طائفة: يكبّر وإن صلى وحده، هذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، ويعقوب، ومحمد.

    ج ٢ ص ١٨٤
  2. م ٦٣٢ - واختلفوا في تكبير النساء في أيام التشريق، فكان سفيان الثوري يقول: ليس [١/ ٢٨/ألف] على النساء تكبير في أيام التشريق إلا في الجماعة، واستحسن قول الثوري، وأحمد.

    وقال النعمان: ليس على جماعات النساء إذا صلّين وليس معهن رجل تكبير.

    ج ٢ ص ١٨٥وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد: تكبّر النساء أيام التشريق.

  3. م ٦٣٣ - واختلفوا في المسافر هل يكبّر، فممن مذهبه أن يكبر المسافر، مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد.

    وقال النعمان: ليس على المسافر تكبير.

  4. م ٦٣٤ - واختلفوا في التكبير في دُبُر النوافل، فكان سفيان الثوري، وأحمد يقولان: لا يكبر في دبر صلاة التطوع، وبه قال إسحاق.

    وقال الشافعي: يكبر خلف النوافل، والفرائض على كل حال.

  5. م ٦٣٥ - واختلفوا في الوقت الذي يكبّر من سبقه الإمام ببعض الصلاة، فقالت طائفة: يقضى ثم يكبر، هكذا قال ابن سيرين، والشعبي، ومالك، وابن شبرمة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    وقال الحسن البصري: يكبّر ثم يقضي.

  6. وقد روينا عن مجاهد، ومكحول، أنهما قالا: يكبّر ثم يقضى ثم يكبّر.

    قال أبو بكر: القول الأول أحسنها.

    ج ٢ ص ١٨٦
  7. م ٦٣٦ - كان سفيان الثوري يقول: إذا لم يكبّر الإمام كبر من وراءه.

    وقال الشافعي: إذا قام من مجلسه كبر ماشياً كما هو.

    وقال أصحاب الرأي: "إذا خرج من المسجد فليس عليه أن يكبّر فإن ذكر الإمام قبل أن يقوم من مجلسه وقبل أن يخرج من المسجد ولم يتكلم كبر وكبر من معه" .

  8. م ٦٣٧ - وكان إسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي يقولون: فيمن عليه سجود السهو: يسجدهما ثم يكبّر، وهذا على مذهب الشافعي.

  9. م ٦٣٨ - وقال سفيان الثوري: يبدأ بسجدتي السهو ثم التكبير ثم التلبية يعني المحرم في يوم عرفة.

    وقال أصحاب الرأي: في المحرم بيوم عرفة: "يبدأ بالتكبير ثم التلبية" .

    قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} الآية.

  10. فلا يجوز أن يُستثنى من صلى وحده، ومن كان مسافراً، بل هو عام للحاضر، والمسافر، والمقيم، والرجل، والمرأة، من صلى في جماعة الصلوات المكتوبات، والنوافل، منفردين أو مجتمعين، رجالاً ونساءً.

    ج ٢ ص ١٨٧