٢٨ - باب الكسوة

١٩ فقرة، ج ٧ ص ١٣٢

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٤٢٤ - واختلفوا فيما يجزئ أن يكسو في كفارة اليمين، فقال عطاء، والحسن، ومجاهد، وطاووس (٢) ، وعكرمة: يجزئ أن يعطى ثوباً.

    ج ٧ ص ١٣٢
  2. هذا قول الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبى عبيد.

    وقال الأوزاعي: لا يجزئه سراويل، لأنه نصف ثوب.

    وقال أبو ثور: لا يجزئ نصف ثوب.

    ج ٧ ص ١٣٣وقال أصحاب الرأى: يجزئ أن يعطي كل مسكين ثوباً.

  3. ولا يجزئ عندهم قلنسوة، ولا نعلين، ولا خفين.

  4. وقد روينا عن أبي موسى الأشعري أنه أمر (١) أن يكسى عنه [٢/ ٢٢٤/ب] ثوبين ثوبين (٢) وبه قال الحسن، وابن (٣) سيرين.

  5. وفيه قول ثالث: وهو "إن كسا الرجال، كما هم ثوباً ثوباً، وإن كسا النساء ثوبين ثوبين، درعاً وخماراً لكل إمرأة" .

  6. هذا قول مالك.

  7. م ٤٤٢٥ - ولا يجزئ أن يكسي فقراء أهل الذمة، في قول الشافعي.

  8. ويجزئ ذلك في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

  9. م ٤٤٢٦ - ولو أعطاهم ثوباً واحداً قيمته عشرة أثواب.

  10. لم يجزه في قول الشافعي، وأبي ثور.

  11. ويجزئ ذلك قول النعمان، ويعقوب، ومحمد، عن الطعام، ولا يجزئ ذلك من الكسوة.

  12. م ٤٤٢٧ - وإذا كسا، واستحق ذلك (٤) ببينة: لم يجز ذلك في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

  13. م ٤٤٢٨ - وإن أعطى دابة قيمتها عشرة أثواب.

  14. لم يجزه في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.

    ج ٧ ص ١٣٤
  15. ويجزئ ذلك (١) قول أصحاب الرأي.

  16. ولو أعطاهم بغير أمره: لم يجزه في قولهم جميعاً.

  17. م ٤٤٢٩ - ولو أعطى مسكيناً من كفارة اليمين، فمات المسكين، فورثه المعطي: أجزأه ذلك في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأى.

  18. م ٤٤٣٠ - وقال أبو ثور: لو أن رجلاً عليه يمينان، فأعطى عشرة مساكين، لكل مسكين ثوبين، لم يجزئه ذلك، ويجزى عن يمين واحدة، وهكذا قال النعمان، ويعقوب.

    وقال محمد: يجزئه ذلك قول الشافعي إذا نوى ذلك.

  19. م ٤٤٣١ - وإذا كان له دار وخادم: أعطى من الكفارة في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.