٣٩ - باب الخروج في كفارة اليمين

١٠ فقرات، ج ٧ ص ١٥٧

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٥٠١ - وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن خرجت إلا بإذني، ولا نية له، فأذن لها فخرجت، ثم عادت فخرجت، لم يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

    قال أبو بكر: وكذلك نقول.

    ج ٧ ص ١٥٧
  2. وكذلك قوله: إلا أن آذن لك، أو إلا بإذني.

  3. م ٤٥٠٢ - وإذا قال: أنت طالق كلما خرجت إلا بإذني، أو أنت طالق في كل وقت خرجت إلا بإذني، كان هذا على كل خرجه، في قول الشافعي.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

  4. م ٤٥٠٣ - وإذا حلف ألا تخرج من بيته، فخرجت من الدار، ولا نية له، لم يحنث في قول أبي ثور.

  5. وهو حانث في قول أصحاب الرأي.

  6. م ٤٥٠٤ - وإذا حلف ألا تخرج من الدار، فاحتمل هو فأخرجها، لم يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وهذا قياس قول مالك بن أنس.

    ج ٧ ص ١٥٨
  7. وبه نقول.

  8. م ٤٥٠٥ - وإذا حلف ألا يدخل عليها فلان البيت، فدخل فلان البيت، ثم جاءت فدخلت عليه، لم يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

  9. وبه نقول.

  10. م ٤٥٠٦ - وإذا حلف ألا تخرج امرأته إلا بإذنه، فأذن لها من حيث لا تسمع، فكان مالك يقول: يحنث.

    وقال الشافعي: لا يحنث، والورع أن يحنث نفسه.