٤٦ - باب اليمين الخدمة

٣ فقرات، ج ٧ ص ١٧١

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٥٥٥ - وإذا حلف على خادمة، قد كانت تخدمه، ألا يستخدمها، فكانت تخدمه، ولا يأمرها، ولا نية له.

    ج ٧ ص ١٧١
  2. لم يحنث في قول أبي ثور.

    قال أبو بكر (١) : وبه نقول.

    وقال أصحاب الرأي: يحنث إن كان يملك الخادم، وإن كان لا يملكها لم يحنث.

    قال أبو بكر: لا فرق بينهما.

  3. م ٤٥٥٦ - وإذا حلف ألا تخدمني فلانة، فخدمته، بأمره أو بغير أمره، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

    قال أبو بكر (٢) : وبه نقول.