٤٩ - باب اليمين في الضرب

٤ فقرات، ج ٧ ص ١٧٤

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٥٦٢ - وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة، فضربه ضرباً خفيفاً، فهو بار عند الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

    وقال مالك بن أنس: ليس الضرب إلا الضرب الذي يؤلم.

    ج ٧ ص ١٧٤
  2. م ٤٥٦٣ - وإذا حلف ليجلدن عبده مائة، فجمعها، فضربه بها ضربة واحدة، فأيقن أنها ماسّته كلها.

  3. فقد برّ، عند الشافعي، وأبي ثور.

    وقال مالك: لا يخرجه ذلك من يمينه.

  4. وبه قال أصحاب الرأي: قالوا: لأنها لم تقع به جميعاً.