٥١ - باب لزوم الغريم

٩ فقرات، ج ٧ ص ١٧٦

  1. م ٤٥٦٨ - قال أبو بكر: وإذا حلف الرجل (٢) ألا يفارق غريمه، حتى يستوفي ماله، ففر منه غريمه.

    ج ٧ ص ١٧٦
  2. فليس عليه شيء في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

  3. وبه نقول.

  4. م ٤٥٦٩ - وإن أحال بالمال على رجل، أو أبرأه الطالب، ثم فارقه.

  5. حنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأبي يوسف (٣) ، لأنه لم يستوف ماله، ولا يحنث في قول النعمان، ومحمد.

  6. م ٤٥٧٠ - ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه، ثم وجد فيها زيوفاً.

  7. حنث في قول مالك.

  8. ولا يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

  9. م ٤٥٧١ - ولو استحقها رجل فأخذها من الحالف، فرجع الحالف على غريمه

    ج ٧ ص ١٧٧لم يحنث لأنه لم يفارقه إلا على الوفاء، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.